الباب التاسع
في الإحصار
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله، عن أبيه قال:"من حبس دون البيت بمرض؛ لا محل له حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وبالإسناد أيضًا: أنه قال: المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك والبخاري والنسائي.
فأما مالك [1] : فأخرجه بالإسناد واللفظ. وزاد في الثانية: المحصر بمرض، وزاد في آخره: فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى.
وقد أخرج الشافعي (رضي الله عنه) هذه الزيادة في المبسوط.
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن أحمد بن محمد، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يقول:"أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا".
وأما النسائي [3] : فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح والحارث ابن
(1) الموطأ (1/ 292 رقم(103) .
(2) البخاري (1810) .
(3) النسائي (5/ 169) .