الباب السادس
في زكاة المعدن والركاز
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك [1] : فأخرجه بإسناد الرواية الثالثة ولفظها، إلا أنه رفعها إلى أبي هريرة، والشافعي لم يرفعها وأرسلها في كتاب الزكاة، ورواها في كتاب"اختلاف الأحاديث"موصولًا بذكر أبي هريرة.
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بالإسناد وزاد في رواية:"العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"ولأجل هذه الزيادة التي في أوله قال الشافعي في روايته:"وفي الركاز الخمس".
فأدخل واو العطف في, لأنها معطوفة على غيرها من هذه المعاني الثلاثة، الزئدة في رواية البخاري، وإنما أفرد الشافعي هذا الطريق لحاجته إليه.
(1) "الموطأ" (1/ 214) رقم (9) .
(2) البخاري (1499) .