فهرس الكتاب

الصفحة 1150 من 2721

الباب السادس

في زكاة المعدن والركاز

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الركاز الخمس".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك [1] : فأخرجه بإسناد الرواية الثالثة ولفظها، إلا أنه رفعها إلى أبي هريرة، والشافعي لم يرفعها وأرسلها في كتاب الزكاة، ورواها في كتاب"اختلاف الأحاديث"موصولًا بذكر أبي هريرة.

وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بالإسناد وزاد في رواية:"العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"ولأجل هذه الزيادة التي في أوله قال الشافعي في روايته:"وفي الركاز الخمس".

فأدخل واو العطف في, لأنها معطوفة على غيرها من هذه المعاني الثلاثة، الزئدة في رواية البخاري، وإنما أفرد الشافعي هذا الطريق لحاجته إليه.

(1) "الموطأ" (1/ 214) رقم (9) .

(2) البخاري (1499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت