الفصل الثالث
المحاقلة والمخابرة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة""والمحاقلة": أن يبيع الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائة فرق [حنطة] [1] ، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري [2] فأخرجه عن [عبد الله بن] [3] محمد [عن] (3) ابن عيينة.
وأما مسلم [4] فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وزهير، عن سفيان.
وأما أبو داود [5] فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل. وعن مسدد، عن حماد، وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأما الترمذي [6] فأخرجه عن [زياد] [7] بن أيوب البغدادي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، يونس بن عبيد، عن عطاء، وزاد:"والثنيا إلا أن تعلم".
وأما النسائي [8] فأخرجه عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام، عن سفيان
(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 95) .
(2) البخاري (2381) .
(3) ليست في"الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري.
(4) مسلم (1536) .
(5) أبو داود (3404) .
(6) الترمذي (1290) .
(7) في"الأصل": زيد، وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي، وتهذيب الكمال (9/ 432) وهو زياد ابن أيوب بن زياد البغدادي المعروف بَدلُّويه.
(8) النسائي (3880) .