فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 2721

الفصل الثالث

المحاقلة والمخابرة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة""والمحاقلة": أن يبيع الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائة فرق [حنطة] [1] ، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

أما البخاري [2] فأخرجه عن [عبد الله بن] [3] محمد [عن] (3) ابن عيينة.

وأما مسلم [4] فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وزهير، عن سفيان.

وأما أبو داود [5] فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل. وعن مسدد، عن حماد، وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأما الترمذي [6] فأخرجه عن [زياد] [7] بن أيوب البغدادي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، يونس بن عبيد، عن عطاء، وزاد:"والثنيا إلا أن تعلم".

وأما النسائي [8] فأخرجه عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام، عن سفيان

(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 95) .

(2) البخاري (2381) .

(3) ليست في"الأصل"، والمثبت من صحيح البخاري.

(4) مسلم (1536) .

(5) أبو داود (3404) .

(6) الترمذي (1290) .

(7) في"الأصل": زيد، وهو تحريف، والمثبت من جامع الترمذي، وتهذيب الكمال (9/ 432) وهو زياد ابن أيوب بن زياد البغدادي المعروف بَدلُّويه.

(8) النسائي (3880) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت