وفيه فصلان
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله:"أراه فلانا"لعم حفصة من الرضاعة، فقلت: يا رسول الله! لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل علي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك [1] : فأخرج الرواية معًا إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [2] : فأخرج الأولى عن إسماعيل.
وأما أبو داود [3] : فأخرج الثانية عن القعنبي.
وأما الترمذي [4] : فأخرج الثانية عن إسحاق بن موسى، عن معن.
وأما النسائي [5] : فأخرج الأولى عن هارون بن عبد الله عن معن.
(1) الموطأ (2/ 469/ 1) .
(2) البخاري (2646) .
(3) أبو داود (2055) .
(4) الترمذي (1147) وقال: حسن صحيح.
(5) النسائي (6/ 102) .