الفصل الثاني
فيما يحرم من الرضاع
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ مما يقرأ من القرءان.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.
أخرج الأولى في كتاب"اختلافه مع مالك"، والثانية في كتاب"الرضاع" [1] .
هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك [2] : فأخرج الأولى إسنادًا ولفظًا.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود [4] : فعن القعنبي.
وأما الترمذي [5] : فعن إسحاق بن موسى، عن معن.
وأما النسائي [6] : فعن هارون بن عبد الله، عن معن كلهم عن مالك.
(1) الأم (5/ 26) .
(2) الموطأ (2/ 17/474) .
(3) مسلم (1452) .
(4) أبو داود (2602) .
(5) الترمذي (1150) .
(6) النسائي (6/ 100) .