فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 2721

الفصل الثاني

فيما يحرم من الرضاع

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ مما يقرأ من القرءان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.

أخرج الأولى في كتاب"اختلافه مع مالك"، والثانية في كتاب"الرضاع" [1] .

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك [2] : فأخرج الأولى إسنادًا ولفظًا.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود [4] : فعن القعنبي.

وأما الترمذي [5] : فعن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي [6] : فعن هارون بن عبد الله، عن معن كلهم عن مالك.

(1) الأم (5/ 26) .

(2) الموطأ (2/ 17/474) .

(3) مسلم (1452) .

(4) أبو داود (2602) .

(5) الترمذي (1150) .

(6) النسائي (6/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت