النوع الثالث
الغسل والحمَّام
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الدراوردي وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: حدثنا جابر -وهو محدث عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام".
وقد روى المزني [1] عنه عن حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال:"لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"مرها -أو مروها- فلتغتسل ثم لتهل"."
وررى المزني [2] أيضًا عنه عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه"أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"مرها فلتغتسل ثم لتهل"."
هذا الحرف من حديث طويل صحيح أخرجه مسلم وأبو داود، وأخرج النسائي منه طرفًا.
أما مسلم [3] : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإبراهيم بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم بن إسماعيل.
وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن القعنبي، وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن، عن حاتم بن إسماعيل.
(1) السنن المأثورة (515) .
(2) السنن المأثورة (514) .
(3) مسلم (1218) .
(4) أبو داود (1905) .