الفصل الثاني
في اجتهاد الحاكم
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن [يزيد] [1] بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاص- أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد. فحدث بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
هكذا أخرجه في كتاب"الرسالة" [2] عند ذكر الاجتهاد، وعاد أخرجه في كتاب"جماع العلم"إسنادًا ولفظًا.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
فأما البخاري [3] : فأخرجه عن عبد الله بن يزيد، عن حيوة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بالإسناد.
وأما مسلم [4] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز.
وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن عبيد الله بن عمرو بن ميسرة، عن عبد العزيز.
(1) في الأصل [ابن زيد] وهو تصحيف والتصويب من الأم (7/ 278) والمعرفة (14/ 231) .
(2) الرسالة (1409، 1410) .
(3) البخاري (7352) .
(4) مسلم (1716) .
(5) أبو داود (3574) .