فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2721

البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ

وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلًا:

الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ

وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:

الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"

هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب"أحكام القرآن"عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد:"فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

أما أبو داود [1] فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...

(1) أبو داود (2083) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت