البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ
وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلًا:
الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ
وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:
الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"
هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب"أحكام القرآن"عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد:"فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
أما أبو داود [1] فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...
(1) أبو داود (2083) .