الفَصْل الرَّابع
في وَضْع الجَائِحَة
أخبرنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين, وأمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي -رضي الله عنه- سمعت سفيان يحدث بهذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه:"أمر بوضع الجوائح"لا يزيد على:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين"ثم زاد بعد ذلك:"وأمر بوضع الجوائح".
قال سفيان: فكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان، وفي الحديث أمرٌ بوضع الجوائح.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
هذا حديث صحيح أخرج مسلم منه بيع السنين.
وقد تقدم في الفصل السادس من الباب الأول من البيع.
وأخرج أبو داود [1] بيع السنين والجوائح عن أحمد بن حنبل ويحيى بن [معين] [2] ، عن سفيان.
(1) أبو داود (3374) .
(2) في"الأصل": سعيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن أبي داود.