الفرع الثالث
في تركها للعذر ومن لا تجب عليه
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك [1] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي [4] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.
وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.
وفي رواية مسلم"الغسل يوم الجمعة".
(1) الموطأ (1/ 106) رقم 4).
(2) البخاري (879) .
(3) مسلم (846) .
(4) النسائي (3/ 93) .