فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 2721

الفرع الثالث

في تركها للعذر ومن لا تجب عليه

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

فأما مالك [1] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما النسائي [4] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.

وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.

وفي رواية مسلم"الغسل يوم الجمعة".

(1) الموطأ (1/ 106) رقم 4).

(2) البخاري (879) .

(3) مسلم (846) .

(4) النسائي (3/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت