فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 2721

وفي أخرى [1] عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.

وأما الترمذي [2] : فأخرجه عن محمود بين غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش بإسناد أبي داود وحديثه.

وأما النسائي [3] : فأخرجه عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب، عن أبيه، عن [ابن] [4] إسحاق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ قال:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة".

البقرة: واحدة البقر ويقع على الذكر والأنثى، فإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس.

والتبيع: ولد البقر إذا كان له سنة ودخل في الثانية، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبايع، ويسمى جذعًا والأنثى جذعة. وإنما سمي تبيعًا: لأنه يتبع أمه ولم يكن قد فصل عنها.

وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه وليس بشيء.

والمسن من البقر والمسنة: ما دخل في السنة الثالثة.

(1) أبو داود (1577) .

(2) الترمذي (623) . وقال: هذا حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث، سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.

(3) النسائي (5/ 26) .

(4) في الاَّصل [أبي] وهو تصحيف والصواب هو المثبت. وكذا في"تحفة الأشراف" (8/ 399) ، ابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت