فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 2721

وله في أخرى [1] : عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع [التي] [2] في بطها ولد.

وأما النسائي [3] : فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.

وفي أخرى [4] : عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.

قوله:"نصدق أموال الناس"أي نأخذ صدقاتها.

"والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها."

ويدل على ذلك قوله:"نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".

ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.

ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.

"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:

(1) أبو داود (1582) .

(2) في الأصل [التحت] والمثبت من أبي داود.

(3) النسائي (5/ 32) .

(4) النسائي (5/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت