فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 2721

القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم [يكن] [1] يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: فكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة [ماله] [2] ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

فأما مالك [3] : فأخرجه بالإسناد قال: استسلف رجل وذكر الحديث وزاد فيه: فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".

وأما مسلم [4] : فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.

وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي [6] : فأخرجه عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن مالك.

(1) من"المعرفة" (6/ 74) .

(2) في الأصل [سأله] والتصويب من"المعرفة".

(3) "الموطأ" (2/ 524) رقم (89) .

(4) مسلم (1600) .

(5) أبو داود (3346) .

(6) الترمذي (1318) . وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت