فهرس الكتاب
الصفحة 122 من 2721
وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.
وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.
حجم الخط: