فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 2721

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك [1] : فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه:"ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".

وأما البخاري [2] : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين:"ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".

وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال:"سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.

وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد"لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".

وأما النسائي [6] : فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.

والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.

(1) الموطأ (1/ 266 رقم(8 ) ) .

(2) البخاري (1542) .

(3) مسلم (1177) .

(4) أبو داود (1823) .

(5) الترمذي (833) . وقال هذا حديث حسن صحيح.

(6) النسائي (5/ 131، 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت