وأن الكبش من النعم بمنزلة الضبع من الصيد.
قال الشافعي: الضبع يؤكل. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكلها.
وقال مالك: يكره أكلها.
قال الشافعي: وفي الحديث بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر ابن عبد الله:"أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش".
ورواه أيضًا عن مالك وابن عيينة، عن أبي الزبير، ثم قال: وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين.
وقد أخرج الشافعي أيضًا في كتاب"اختلافه مع مالك"في جملة حديث هكذا قال:"إن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة".
وقد فرقه في كتاب الحج، وسيرد ذكره مفرقًا إن شاء الله تعالى.
وقد أخرج -أيضًا- الشافعي: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في الضبع:"صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم".
كذا قال في كتاب المناسك [1] وفي القديم [2] قال الربيع: قال الشافعي، عن ابن علية، كذا قال في كتاب"علي وعبد الله"عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي في الضبع كبش.
قال: وقال -فيما بلغه-: عن ابن أبان، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة،"أن عليًّا قضى في الضبع بكبش".
(1) الأم (2/ 193) .
(2) المعرفة (7/ 407) .