فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 2721

ورُوي ذلك عن علي وابن مسعود، والشعبي، والنخعي.

ويكون الطواف الأول عقيب دخول مكة، والسعي الأول بعده للعمرة، والطواف الثاني يوم النحر، والسعي بعده للحج.

قال الشافعي: ونحن لا نرى بهذا بأسًا.

قال الربيع: فقلت للشافعي: أما تكره أن يُقْرن بين الحج والعمرة؟

فقال الشافعي: فكيف كرهتم غير مكروه، وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه.

وأخرج الشافعي في رواية حرملة عنه قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل فقال: لبيك بعمرة وحج معًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت