وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم] [1] ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] وأبو داود [4] والترمذي [5] .
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى] [6] بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال:"اذبح ولا حرج".
فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال:"ارم ولا حرج"قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال:"افعل ولا حرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا] [7] النسائي.
فأما مالك [8] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [9] : فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.
(1) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (7/ 320) .
(2) البخاري (1305) (326) .
(3) مسلم (1305) (326) .
(4) أبو داود (1981) .
(5) الترمذي (912) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (2/ 215) وغيره.
(7) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق،
(8) الموطأ (1/ 335 رقم 242) .
(9) البخاري (83، 1736) .