فهرس الكتاب

الصفحة 1616 من 2721

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم] [1] ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] وأبو داود [4] والترمذي [5] .

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى] [6] بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال:"اذبح ولا حرج".

فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال:"ارم ولا حرج"قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال:"افعل ولا حرج".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا] [7] النسائي.

فأما مالك [8] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [9] : فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.

(1) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (7/ 320) .

(2) البخاري (1305) (326) .

(3) مسلم (1305) (326) .

(4) أبو داود (1981) .

(5) الترمذي (912) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(6) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (2/ 215) وغيره.

(7) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق،

(8) الموطأ (1/ 335 رقم 242) .

(9) البخاري (83، 1736) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت