فهرس الكتاب

الصفحة 1632 من 2721

بهلال ذي الحجة، احتاج أن يصرح بقوله:"حتى يضحي"لأن أول وقت التضحية هو اليوم العاشر ثم إلى آخر أيام التشريق، فلو لم يتعرض إلى قوله:"حتى يضحي"لكان الوقت يمتد إلى آخر الشهر أو ما بعده.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن من دخل عليه عشر ذي الحجة فلا يحلق شعره ولا يقص ظفره حتى يضحي، فإن فعل ذلك كان مكروهًا.

قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- لا يكره له ذلك.

وقال أحمد (رضي الله عنه) : يحرم عليه.

قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له، روى عن مالك [1] ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحل الله له حتى نحر الهدي".

قال: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المراد لا يحرم بالبعثة بهديه، والبعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا البجلي يقول:"شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال:"من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحته، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله"."

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري [2] ومسلم [3] والنسائي [4] .

وأخرج الشافعي أيضًا: -من رواية المزني عنه:- عن مالك، عن يحيى بن

(1) في المعرفة (14/ 22) : [روى مالك] .

(2) البخاري (5562) .

(3) مسلم (1960) .

(4) النسائي (7/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت