فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2721

تسقوها؛ فإنها رجس من عمل الشيطان"."

هذا حديث مؤكد لما سبق من حديث المنع عن بيع الخمر والنهي عنه لما فيه من التغليظ.

"والرجس": النجس والقذر، وفيه بيان لإطلاق اسم الخمر على ما يعصر من غير العنب؛ لقوله:"إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا"ولولا ما تقرر في نفوسهم من جواز ذلك لما سماها خمرًا.

وقوله:"رجس من عمل الشيطان"يريد قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [1] الآية، على أنه مأمور باجتنابها، وبيان مستند الاجتناب.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما [مالك] [2] فأخرجه إسنادًا ولفظها.

وأما البخاري [3] فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم [4] فأخرجه، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وأما أبو داود [5] فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن شهاب.

وأما الترمذي فأخرجه [6] عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي

(1) سورة المائدة، آية (90) .

(2) ليست في"الأصل"ولعلها سقطت من الناسخ، والحديث في الموطأ (1338) .

(3) البخاري (2238) .

(4) مسلم (1567) .

(5) أبو داود (3428) .

(6) الترمذي (1276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت