أطلق البيع لم يجز؛ لأن التساوي شرط والجهل به كالعلم بالتفاضل، فيكون البيع باطلًا، فإن كانتا من جنسين وأطلقا صح البيع والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:["أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته."
وأخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم.
عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر] [1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه [2] بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري فأخرجه [3] عن أبي الوليد، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار.
وأما مسلم فأخرجه [4] عن ابن المثنى، عن غندر، عن شعبة.
وأما أبو داود فأخرجه [5] عن حفص بن عمر، عن شعبة.
وأما الترمذي [6] فأخرجه عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار: وذكر الرواية الأولى.
(1) سقط من"الأصل"، والمثبت من مسند الشافعي (1/ 338) والشرح مبني على هذا النسق حيث ذكر المؤلف طريق الترمذي ثم قال: وذكر الرواية الأولى وكذا عَزْوه للأحاديث إنما يعزو للمتن الذي سقط من"الأصل".
(2) الموطأ (1480) .
(3) البخاري (2535) .
(4) مسلم (1506) .
(5) أبو داود (2919) .
(6) الترمذي (1236) .