فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 2721

عن رجل، عن صالح، عن ابن عباس:"أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا [بهذه] [1] العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان".

هكذا أخرجه مالك في الموطأ [2] .

قال الشافعي -رضي الله عنه- وأخبرنا سعيد بن سالم، عن أبي الزناد، عن أبيه: عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه"."

قال: [لو] [3] لم يرو في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ؛ كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، والله أعلم.

(1) في الأصل: بهذا، والمثبت من"معرفة السنن (8/ 66) والعناق هي الأنثى من أولاد الماعز ما لم يتم له سنة، انظر"النهاية" (3/ 311) ."

(2) الموطأ (1335) .

(3) سقطت من"الأصل"، والمثبت من"المعرفة" (8/ 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت