فهرس الكتاب

الصفحة 2016 من 2721

النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] [1] أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.

(1) في"الأصل": إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت