النكاحان؛ لأنه لا يمكن إمضاؤهما, ولا أحدهما أولى من الآخر، فإن علم أن أحدهما سبق الآخر بعينه، فإن نكاح الولي الأول [أولى إلا] [1] أن يشك بعد العلم؛ فإنه يتوقف ليتبين.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: الأول أولى، إلا أن يدخل بها الثاني فيكون الثاني أولى والله أعلم.
(1) في"الأصل": إلى.