فأما البخاري فأخرجه [1] عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة ... وزاد فيه:"زمن خيبر".
وأما مسلم فأخرجه [2] عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعًا، عن ابن عيينه.
وعن (2) أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.
وأما الترمذي فأخرجه [3] عن ابن أبي عمر، عن سفيان .. وذكر"يوم خيبر".
وأما النسائي فأخرجه [4] عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم.
وأخرج مالك في الموطأ [5] الإسناد بالرواية الثانية.
"المتعة"المنفعة، تقول: تمتعت بكذا واستمتعت به، فأنا مستمتع، وتقع المتعة في استعمال الشرع في النكاح والطلاق والحج؛ لأن كلاًّ منها به انتفاع، ونكاح المتعة في الشرع هو النكاح إلى أجل، فتقول: زوجني ابنتك -مثلًا- إلى شهرٍ, أو سنة، أي مدة كانت معلومة كهذه، أو مجهولة: إلى يوم يقدم فلان.
وفي الرواية الأولى:"نهى عن نكاح المتعة"وفي غيرها:"نهى عن متعة النساء"والمعنى سواء؛ إلا أن قوله:"نكاح المتعة"أوضح وأبين من متعة النساء؛ لأنه صرح في الأولى بذكر النكاح ولم يذكره في الثانية، واحتاج حينئذ أن يأتي بلفظ آخر يدل على الغرض وينفي عنه الاشتراك، فقال:"متعة النساء"ولم يقل: عن المتعة؛ لئلا يُظَن أنها متعة الحج والطلاق.
(1) البخاري (5115) .
(2) مسلم (1407) .
(3) الترمذي (1121) .
(4) النسائي (3366) .
(5) الموطأ (1129) .