الحد، وأعطاها نصف الصداق"."
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] [1] أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] [2] هذا إلزامًا للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.
قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وَثَنِّي ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.
(1) ليست في"الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.
(2) في"الأصل": أراد، والمثبت من المصادر السابقة.