فهرس الكتاب
الصفحة 2119 من 2721
العدة.
وبقول الشافعي قال الشعبي وعكرمة وأبو الشعساء ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق باللفظ الصريح دون الكناية، ولا يلحقها المرسل، مثل أن يقول: كل امرأة لي طالق. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء، وإليه ذهب ابن المسيب والنخعي، وحكي عن الحسن أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها وإن كان بعده لم يلحق. والله أعلم.
حجم الخط: