فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 2721

حاضت، في شهر ثلاث حيض، فقال علي -رضي الله عنه- لشريح: قل فيها، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صُدِّقت، فقال له: قالون"-وقالون بالرومية أصبت-."

وقد رواه ابن شهاب، عن إسماعيل وفيه: فجاءت بعد شهر [1] فقالت: قد انقضت عدتي.

وفي رواية أخرى: أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة، فلم يدر ما يقول فيها، فرفع إلى علي -رضي الله عنه- فقال: سلوا عنها جاليتها -أو قال: جارتها- فإن كان حيضها كان كذا، وإلا فأشهر ثلاثة.

قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا، أما بعضهم فيقول: لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يومًا.

وقال بعضهم: أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين قومًا.

وأما نحن فنقول بما روي عن علي, لأنه موافق لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل للحيض وقتًا، ثم ذكر حديث مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن فاطمة بنت أبي حبيش:"فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي".

قال الشافعي: فلم يوقت لها وقتًا في الحيضة ليقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال:"إذا أقبلت وإذا أدبرت".

قال الشافعي: لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم

(1) في المعرفة (11/ 187) : [شهرين] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت