فهرس الكتاب

الصفحة 2427 من 2721

نزع عن الشيء: إذا قلع عنه.

وقوله: فتمت [1] على الاعتراف أي: مرت عليه ماضية فكان إقرارها قد تم وفرغت منه:

وفي هذا الحديث من الفقه:-

أن عمر اكتفى بأبي واقد في شهادته عليها بالاعتراف.

وفيه: أنه يجوز [تأمين] [2] بالزنا وغيره من الجنايات بالرجوع عن الإقرار.

وفيه: أن قول الزوج لا يقبل في حقها وإنما يكون قاذفًا إذا لم تعترف.

وفيه: بيان وجوب الرجم بالإقرار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.

أخرجه في كتاب"الرسالة" [3] ، وعاد أخرجه بالإسناد في كتاب"اليمين مع الشاهد" [4] . هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة وقد أخرجه الجماعة إلا النسائي.

أما مالك [5] : فأخرجه بالإسناد قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم [قرأ] [6] ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك،

(1) تقدم في الرواية بلفظ [وتثبت] وكذا في مطبوعة المسند، وهذا اللفظ جاء في الموطأ هكذا.

(2) في الأصل كلمة لم اهتد لفهما رسمها [بامين] .

(3) الرسالة (692) .

(4) الأم (7/ 33) .

(5) الموطأ (2/ 625 رقم 1) .

(6) من الموطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت