فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 2721

وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.

وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.

وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.

وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.

أما مالك [1] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [2] : فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.

عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.

وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.

(1) الموطأ (1/ 634 رقم 21) .

(2) البخاري (6796، 6798) .

(3) مسلم (1686) .

(4) أبو داود (4386) .

(5) الترمذي (1446) وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت