فهرس الكتاب
وحكى عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار. وبه قال ابن الزبير.
وقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.
وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع إلا في خمسة دراهم.
وقالت الخوارج وداود: يقطع في القليل والكثير.
وقال النخعي: لا يقطع إلا في أربعين درهما.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك [1] : فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [2] : فأخرجه من موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع.
عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي حمزة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها: عن يحيى بن يحيى عن مالك.
وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع. وقال في حديثه: سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع.
(1) الموطأ (1/ 634 رقم 21) .
(2) البخاري (6796، 6798) .
(3) مسلم (1686) .
(4) أبو داود (4386) .
(5) الترمذي (1446) وقال: حسن صحيح.