فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 2721

وجدوا اللبد ولم يجدوا فيه البرد؛ فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- [أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك، فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -] [1] فقطعت يده، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

هذا حديث الموطأ [2] إسنادًا ولفظًا وزاد فيه: فكلمتا عائشة -أو كتبتا إليها- واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطت يده [3] .

فبعث مع المولاتين ببرد: يريد: أنه بعث معهما قوم من مكة إلى المدينة، وقد جاء في بعض نسخ المسند:"فبعثت"فإن صحت به الرواية فالضمير راجع إلى عائشة.

والمراجل -بالجيم-: ضرب من برد اليمن.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن جناية العبد لا تخلو: إما أن تثبت ببينة أو بإقراره، فإن ثبتت ببينة نظرت: فإن كانت موجبة للقصاص كان أولى الجناية أن يستر فيها، وإن كانت موجبة للمال أو اختار ولي القصاص أن يعفو على مال يعلق ذلك برقبته.

وإن كانت الجناية ثبتت بإقراره: فإن كانت بموجب القصاص قبل إقراره وكان للمقر استيفاؤه. وبه قال أبو حنيفة ومالك.

وقال زفر والمزني وداود وابن جرير: لا يقبل إقراره.

وقال: [يقبل] [4] إقراره فيما دون النفس.

وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع، وإن لم توجب القطع كالسرقة من غير

(1) من الأم (6/ 149 - 150) ، والمعرفة (12/ 421) .

(2) الموطأ (2/ 635 رقم 25) .

(3) تقدم أن الزيادة ثابتة عند الشافعي.

(4) في الأصل [أقبل يقبل] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت