فهرس الكتاب

الصفحة 2590 من 2721

قال: وروى حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد، عن جابر. ورواية ابن عيينة أصح.

قال: وسمعت محمدا -يعني البخاري- يقول-: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.

وأما النسائي [1] : فأخرجه عن قتيبة وأحمد بن عبدة، عن حماد، عن عمرو، عن محمد، عن جابر.

وأخرجه عن قتيبة عن سفيان، عن عمرو، عن جابر.

قوله:"أطعمنا"لم يرد أنه هو عمل لهم طعامًا من لحوم الخيل فأكلوا، إنما يريد أنه أذن في أكل لحوم الخيل فأكلناها، فهو الذي أطعمنا إياها أي: أباح لنا أكلها.

ولحوم الحمر: يريد بها الأهلية، ويدل على ذلك في الموضعين روايات باقي الأئمة، فإن بعضهم قال: أذن لنا، وبعضهم قال: رخص لنا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن لحوم الخيل حلال أكلها. وبه قال شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها إثم، ولا نقول إنها محرمة وبه قال مالك.

وأما لحوم الحمر الأهلية: فإنها حرام. وبه قالت الجماعة، وحكي عن ابن عباس أنه قال: هي حلال.

وأما البغال: فإنها محرمة، وحكي عن الحسن أنه قال: هي حلال.

(1) النسائي (7/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت