فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 2721

ترى ذلك يجوز، فأعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها إن أعتقتها فالولاء لها، وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك، ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز.

وقال الشافعي: وأحسب حديث نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه.

وقد حكى حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -"اشترطي لهم الولاء"معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال الله -عز وجل-: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [1] يعني: عليهم اللعنة. وما يتعلق بهذا الحديث من شرح لفظ بيان معنى وذكر مذاهب الفقهاء قد تقدم ذكره مبسوطًا في كتاب"البيع"فلم نعده.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن [ابن] [2] أبي نجيح، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب: هو عبد ما بقي عليه درهم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة.

وروي ذلك عن: عمر وابن عمر وزيد وعائشة وأم سلمة، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.

وحكي عن ابن مسعود: أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه. وروي مثله عن علي -كرم الله وجهه-، وروي عنه أيضًا: أنه يعتق بقدر ما يؤدي.

وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق وأدى الباقي بعد ذلك.

وقد أخرج الشافعي: عن حماد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

(1) [الرعد: 25] .

(2) من الأم (8/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت