فهرس الكتاب
الصفحة 491 من 2721
لا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.
ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله"فأشار بيده".
ومنها وجوب رد السلام، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.
حجم الخط: