فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 2721

وهذه الروايات مرسلة.

وقد روى يونس: عن الشعبي، عن زياد بن عياض ختن أبي موسى قال: صلى عمر فلم يقرأ فأعاد.

ورواه أيضًا: أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد [1] .

وهذا موافق للسنة في وجوب القراءة والقياس؛ فإن الأركان لا تسقط بالنسيان -والله أعلم.

قال الربيع: قال الشافعي فيما بلغه عن زيد بن الحباب، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن رجلًا قال: إني صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت الصلاة.

قال الشافعي: وهم لا يقولون بهذا يزعمون أن عليه إعادة الصلاة.

والحارث هو الأعور، ولا يحتج بحديثه فإن العلماء قد تكلموا فيه [2] .

(1) انظر مصنف عبد الرزاق (2/ 123 - 127) .

(2) وقال البيهقي في المعرفة (2/ 399 - 400) بعد ذكر هذا الأثر: وقد روينا عن علي بإسناد صحيح خلاف ذلك.

ثم ساق بإسناده عن علي:

"أنه كان يأمر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت