الصفحة 143 من 891

""""""صفحة رقم 148""""""

خاصة صدق ) لأنه نوى حقيقة كلامه ، لأن اليوم عبارة عن بياض النهار . قال:( ويلزم

بالشروع )عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه لا يجوز عنده إلا بالصوم فلا يجوز أقل من

يوم ، وعندهما يجوز وقد بيناه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت