فهرس الكتاب
الصفحة 143 من 891
""""""صفحة رقم 148""""""
خاصة صدق ) لأنه نوى حقيقة كلامه ، لأن اليوم عبارة عن بياض النهار . قال:( ويلزم
بالشروع )عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه لا يجوز عنده إلا بالصوم فلا يجوز أقل من
يوم ، وعندهما يجوز وقد بيناه .
حجم الخط: