الصفحة 191 من 891

""""""صفحة رقم 8""""""

قال: ( ويجوز بيع الطريق وهبته ، ولا يجوز ذلك في المسيل ) لأن الطريق موضع من

الأرض معلوم الطول والعرض فيجوز ؛ والمسيل: موضع جريان الماء وهو مجهول لأنه يقل

ويكثر . قال: ( ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ) تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين ، لأن البيع

يتعين بالتعيين ، والثمن لا يتعين إلا بالقبض ، فلهذا اشترط تسليمه ( إلا أن يكون مؤجلا ) لأنه

أسقط حقه بالتأجيل ولا يسقط حق الآخر ( وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا )

تسوية بينهما . قال: ( ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن

بيع ما لم يقبض ، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا ، وكذا كل ما ينفسخ العقد

بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا ، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل

القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه لا غرر فيه . قال:( ويجوز بيع العقار

قبل القبض )وقال محمد: لا يجوز لإطلاق ما روينا وقياسا على المنقول . ولهما أن المبيع

هو العرصة ، وهي مأمونة الهلاك غالبا فلا يتعلق به غرر الانفساخ حتى لو كانت على شاطئ

البحر ، أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض ؛ والمراد بالحديث النقلي ، لأن القبض

الحقيقي إنما يتصور فيه وعملا بدلائل الجواز ، ثم إن كان نقد الثمن في البيع الأول فالثاني

نافذ وإلا فموقوف كبيع المرهون والإجارة على هذا الاختلاف . وقيل: لا يجوز بالاتفاق لأن

المعقود عليه المنافع ، وهلاكها غير نادر بهلاك البناء . قال:( ويجوز التصرف في الثمن قبل

قبضه )لقيام الملك ، ولا يتعين ولا يكون فيه غرر الانفساخ .

قال: ( وتجوز الزيادة في الثمن والسلعة ، والحط من الثمن ويلتحق بأصل العقد ) وقال

زفر: وهي مبتدأة لأنه لا يمكن جعله ثمنا ومثمنا ، لأنه يصير ملكه عوض ملكه فجعلناه هبة

مبتدأة . ولنا أن بالزيادة والحط غيّرا وصف العقد من الربح إلى الخسران أو بالعكس ، وهما

يملكان إبطاله فيملكان تغييره ، ولا بد في الزيادة من القبول في المجلس لأنها تمليك ،

ولا بد أن يكون المعقود عليه قائما قابلا للتصرف ابتداء حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد

هلاكه ، ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض والزيادة إثبات ، ولو حط بعض

الثمن والمبيع قائم التحق بأصل العقد ، وإن حط الجميع لم يلتحق لأنه يصير الثمن كأن لم

يكن فيبطل الحط ، وإذا صحت الزيادة يصير لها حصة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة

والتولية ، ولو هلكت قبل القبض سقط حصتها من الثمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت