""""""صفحة رقم 8""""""
قال: ( ويجوز بيع الطريق وهبته ، ولا يجوز ذلك في المسيل ) لأن الطريق موضع من
الأرض معلوم الطول والعرض فيجوز ؛ والمسيل: موضع جريان الماء وهو مجهول لأنه يقل
ويكثر . قال: ( ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ) تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين ، لأن البيع
يتعين بالتعيين ، والثمن لا يتعين إلا بالقبض ، فلهذا اشترط تسليمه ( إلا أن يكون مؤجلا ) لأنه
أسقط حقه بالتأجيل ولا يسقط حق الآخر ( وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا )
تسوية بينهما . قال: ( ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن
بيع ما لم يقبض ، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا ، وكذا كل ما ينفسخ العقد
بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا ، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل
القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه لا غرر فيه . قال:( ويجوز بيع العقار
قبل القبض )وقال محمد: لا يجوز لإطلاق ما روينا وقياسا على المنقول . ولهما أن المبيع
هو العرصة ، وهي مأمونة الهلاك غالبا فلا يتعلق به غرر الانفساخ حتى لو كانت على شاطئ
البحر ، أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض ؛ والمراد بالحديث النقلي ، لأن القبض
الحقيقي إنما يتصور فيه وعملا بدلائل الجواز ، ثم إن كان نقد الثمن في البيع الأول فالثاني
نافذ وإلا فموقوف كبيع المرهون والإجارة على هذا الاختلاف . وقيل: لا يجوز بالاتفاق لأن
المعقود عليه المنافع ، وهلاكها غير نادر بهلاك البناء . قال:( ويجوز التصرف في الثمن قبل
قبضه )لقيام الملك ، ولا يتعين ولا يكون فيه غرر الانفساخ .
قال: ( وتجوز الزيادة في الثمن والسلعة ، والحط من الثمن ويلتحق بأصل العقد ) وقال
زفر: وهي مبتدأة لأنه لا يمكن جعله ثمنا ومثمنا ، لأنه يصير ملكه عوض ملكه فجعلناه هبة
مبتدأة . ولنا أن بالزيادة والحط غيّرا وصف العقد من الربح إلى الخسران أو بالعكس ، وهما
يملكان إبطاله فيملكان تغييره ، ولا بد في الزيادة من القبول في المجلس لأنها تمليك ،
ولا بد أن يكون المعقود عليه قائما قابلا للتصرف ابتداء حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد
هلاكه ، ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض والزيادة إثبات ، ولو حط بعض
الثمن والمبيع قائم التحق بأصل العقد ، وإن حط الجميع لم يلتحق لأنه يصير الثمن كأن لم
يكن فيبطل الحط ، وإذا صحت الزيادة يصير لها حصة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة
والتولية ، ولو هلكت قبل القبض سقط حصتها من الثمن .