فهرس الكتاب
الصفحة 226 من 891
""""""صفحة رقم 43""""""
فيبطل ، فيرد المبيع أو قيمته إن كان هالكا . قال:( ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به
فلوسا ونصفا إلا حبة جاز )ويصرف النصف إلا حبة إلى مثله من الدرهم والباقي إلى الفلوس
تصحيحا لتصرفهما ، وقد تقدم جنسه والله أعلم .
حجم الخط: