الصفحة 248 من 891

""""""صفحة رقم 65""""""

و ( كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه ) فإن

القاضي يفسخها ويبيعه في الدين ، لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد ،

وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر( وكذلك إن استأجر

دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة )لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد ، لأنه ربما أراد

التجارة فأفلس ، أو لطلب غريم فحضر ( وإن بدا للمكاري فليس بعذر ) لأنه يمكنه إنفاذ

الدواب مع أجيره فلا يتضرر . وعن الكرخي: إن مرض المكاري فهو عذر ، لأنه لا يخلو

عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار ، وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح

ميازيبها وبئر الماء وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر ، وكل ما يكون مضرا

بالسكنى ، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج ؛ وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار

له لأنه رضي بالعيب ، وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه لأنه

ليس من باب السكنى ، كري نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت