""""""صفحة رقم 86""""""
ذلك يتفاوت . ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل ، ولأن قسمة المنافع قبل وجودها
ضرورية لأنه لا يمكن قسمتها بعد الوجود ولا ضرورة في الأعيان . قال:( وتجوز في عبد
ودار على السكنى والخدمة )لأن المقصود منهما يجوز عند اتحاد الجنس ، فعند الاختلاف
أولى . قال: ( وكذلك كل مختلفي المنفعة ) كسكنى الدار وزرع الأرض ، وكذا الحمام
والدار ، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة ، والله أعلم .