الصفحة 269 من 891

""""""صفحة رقم 86""""""

ذلك يتفاوت . ولا تجوز قسمة الأعيان إلا بالتعديل ، ولأن قسمة المنافع قبل وجودها

ضرورية لأنه لا يمكن قسمتها بعد الوجود ولا ضرورة في الأعيان . قال:( وتجوز في عبد

ودار على السكنى والخدمة )لأن المقصود منهما يجوز عند اتحاد الجنس ، فعند الاختلاف

أولى . قال: ( وكذلك كل مختلفي المنفعة ) كسكنى الدار وزرع الأرض ، وكذا الحمام

والدار ، لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت