""""""صفحة رقم 117""""""
الشبهة ويأثم بالفعل ، ولو صبر كان مأجورا كالقتل ، لأن الزنا لا يباح بوجه ما . وقال أبو
حنيفة أولا وهو قول زفر: يحد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية . قلنا: وقد يكون طبعا
والشبهة موجودة ، ولو أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم ، نص عليه محمد ، لأن الفاعل
الرجل دونها ، لأن الإيلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها ، لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح
عند الضرورة ، ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل
فهو في حكم المكره لأن الإلجاء باعتبار الخوف ، وقد تحقق .