الصفحة 300 من 891

""""""صفحة رقم 117""""""

الشبهة ويأثم بالفعل ، ولو صبر كان مأجورا كالقتل ، لأن الزنا لا يباح بوجه ما . وقال أبو

حنيفة أولا وهو قول زفر: يحد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية . قلنا: وقد يكون طبعا

والشبهة موجودة ، ولو أكرهت المرأة وسعها ذلك ولا تأثم ، نص عليه محمد ، لأن الفاعل

الرجل دونها ، لأن الإيلاج فعله فلم يتحقق الزنا منها ، لكن تمكينها وسيلة إلى فعله فيباح

عند الضرورة ، ولو أمره ولم يكرهه في هذه المسائل كلها إلا أنه يخاف القتل إن لم يفعل

فهو في حكم المكره لأن الإلجاء باعتبار الخوف ، وقد تحقق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت