""""""صفحة رقم 40""""""
النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ) وقد بيناه . قال: ( ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا
بروث ( لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك( ولا بطعام ) لما فيه من إضاعة المال وقد نهى
عنه ، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره فلا يمنع حصول
الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه . قال: ( ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ) في
البيوت والصحارى ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن
شرقوا أو غربوا ' . وعن أبي حنيفة في الاستدبار لا بأس به لأنه غير مقابل للقبلة ، وما
ينحط من ينحط نحو الأرض ، ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع ، ويستنجى
بعرضها لا برؤوسها ، وكذلك المرأة ؛ وقيل تستنجي برؤوس أصابعها .