الصفحة 35 من 891

""""""صفحة رقم 40""""""

النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ) وقد بيناه . قال: ( ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا

بروث ( لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك( ولا بطعام ) لما فيه من إضاعة المال وقد نهى

عنه ، فإن استنجى بهذه الأشياء جاز ويكره لأن المنع لمعنى في غيره فلا يمنع حصول

الطهارة كالاستنجاء بثوب الغير ومائه . قال: ( ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ) في

البيوت والصحارى ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ' لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن

شرقوا أو غربوا ' . وعن أبي حنيفة في الاستدبار لا بأس به لأنه غير مقابل للقبلة ، وما

ينحط من ينحط نحو الأرض ، ولا يستعمل في الاستنجاء أكثر من ثلاثة أصابع ، ويستنجى

بعرضها لا برؤوسها ، وكذلك المرأة ؛ وقيل تستنجي برؤوس أصابعها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت