الصفحة 409 من 891

""""""صفحة رقم 44""""""

على الأصالة فإن استويا في القدر فهو مشكل بالإجماع لعدم المرجح . قال:( فإذا بلغ

فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل )وذلك كاللحية ومجامعة النساء والاحتلام من الذكر لأن

هذه علامة تخص الرجال ( وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة ) كالحيض والحبل ونزول

الثدي واللبن فيه والجماع في الفرج لأن هذه علامات تخص النساء .

قال: ( فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل ) قال الطحاوي: قال

محمد: الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال . قال النسفي: وليس يخلو إذا بلغ من بعض

هذه العلائم .

فصل

( فإذا حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين ) فلا يحكم

بما وقع الشك في نبوته ، ويرجح المحرم على المبيح ( فيورث أخس السهمين ) ويعرف بيانه

في الفرائض إن شاء الله تعالى ( ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة ) لأنه إن كان

رجلا لا يجوز وقوفه في صف النساء لئلا تفسد صلاته ، ولو كان امرأة لا يجوز وقوفها في

صف الرجال لئلا تفسد صلاتهم فيقف بينهما . قال: ( وإن صلى في صف النساء أعاد ) لجواز

أن يكون رجلا ( ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه بحذائه )

لاحتمال أنه امرأة .

قال: ( ويصلي بقناع ) لاحتمال أنه امرأة ، ويجلس كما تجلس المرأة( ولا يلبس الحلي

والحرير )لاحتمال أنه رجل ( ولا يخلو به غير محرم رجل ولا امرأة ، ولا يسافر بغير محرم )

احتياطا . قال: ( وتبتاع له أمة تختنه ) لأنه لا يجوز أن يختنه رجل ولا امرأة لما بينا ، ويجوز

لجاريته النظر إلى فرجه رجلا كاف أو امرأة ( فإذا ختنته باعها ) لاستغنائه عنها( وإن لم يكن له

مال فمن بيت المال )لأنه لمصالح المسلمين ، وإذا كان صغيرا لا يشتهى جاز ختانه للرجل

وللمرأة ، وعن أبي حنيفة أنه يزوج امرأة ، فإن كان رجلا صح النكاح وحل لها النظر إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت