""""""صفحة رقم 45""""""
فرج زوجها ، وإن كان امرأة فلا نكاح ، لكن يجوز للمرأة النظر إلى فرج المرأة للضرورة ،
ولا يرث الخنثى من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى ولو أوصى لحمل فلانة بألف إن كان ذكرا
وبخمسمائة إن كان أنثى فولدت خنثى فله خمسمائة احتياطا إلا أن يتبين غير ذلك . وإن قتله
قاتل خطأ وقال إنه أنثى فالقول قوله لإنكاره الزيادة ولا قصاص في أطرافه أصلا ، ولو ارتد
لا يقتل ولا يدخل في القسامة ولا تقرر عليه الجزية لو كان كافر ، ولو أسر لا يقتل لاحتمال
أنه أنثى ولا يحد قاذفه لأنه إن كان رجلا فهو كالمجبوب ، وإن كان امرأة فهي كالرتقاء ، ولا
يحد قاذفهما لأن الحد لنفي التهمة وهي منتفية عنهما ، ولو قال لامرأته: إن كان أول ولد
تلدينه غلاما فامرأته طالق أو فعبده حر فولدت خنثى لا يحنث ما لم يستبن أمره . ولو قال:
كل عبد له حر ، أو كل أمة له حرة لا يعتق لخنثى حتى يستبين أمره ، ولو بان أحد الأمرين
عتق للتيقن ( وإذا مات ولم يستبن حاله يمم ثم يكفن ) لأنه لا يجوز غسله للرجال ولا للنساء
احتياطا فقد تعذر غسله فييمم ، وإذا اجتمعت الجنائز جعلت جنازته بين جنازة الرجل والمرأة
لما مر في الصلاة في حياته ( ويدفن كالجارية ) احتياطا .