الصفحة 431 من 891

""""""صفحة رقم 66""""""

المنتقى لو كانت العارية شيئا نفيسا كالجوهر ونحوه لا يبرأ بالرد إلى هؤلاء ، لأنه لم تجر

العادة بطرحه في الدار وتسليمه إلى غلمانه ؛ والمستأجر في رد العين المستأجرة كالمستعير ؛

وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالرد إلى مالكه ، لأن ضمان الغصب واجب فلا يسقط

إلا بالرد إلى المالك أو نائبه حقيقة ، بخلاف العارية لأنها غير مضمونة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت