الصفحة 562 من 891

""""""صفحة رقم 197""""""

وقالا: لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة لأنها ادعت فلا بد من حجة . وله أنه أقر بالحبل

فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضي إليه ، ولأنه أقر بكونها أمينة فيقبل قولها في رد الأمانة .

قال:( ولو قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم

ولده )لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، وإنه يثبت بالقابلة إجماعا .

تم الجزء الثالث من ' الاختيار لتعليل المختار ' .

ويليه: الجزء الرابع ، وأوله: باب النفقة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت