""""""صفحة رقم 197""""""
وقالا: لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة لأنها ادعت فلا بد من حجة . وله أنه أقر بالحبل
فيكون إقرارا بالولادة لأنه يفضي إليه ، ولأنه أقر بكونها أمينة فيقبل قولها في رد الأمانة .
قال:( ولو قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم
ولده )لأن الحاجة إلى تعيين الولد ، وإنه يثبت بالقابلة إجماعا .
تم الجزء الثالث من ' الاختيار لتعليل المختار ' .
ويليه: الجزء الرابع ، وأوله: باب النفقة .