الصفحة 608 من 891

""""""صفحة رقم 48""""""

قال: ( وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ) لأنه عقد غير لازم لأن الأعلى متبرع

بالقيام بنصرته وعقل جنايته ، والأسفل متبرع بجعله خليفته في ماله والتبرع غير لازم ما لم

يحصل به القبض أو العوض كالهبة . وله أن يفسخ بالقول بحضرة الآخر وبالفعل مع غيبته

بأن يوالي غيره كعزل الوكيل بالقول يشترط علمه لأنه عزل قصدا وبالفعل لا يشترط لأنه عزل

حكما . قال: ( فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ) لحصول العوض كالهبة ، وكذا إذا كبر

أحد أولاده فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل لما ذكرنا أنه دخل في عقده وولائه قال: لا

( وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها في الولاء ) وقالا: لا

يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى ، وله أنه بمنزلة النسب وهو نفع محض

فيملكه عليه كقبض الهبة ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت