""""""صفحة رقم 48""""""
قال: ( وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ) لأنه عقد غير لازم لأن الأعلى متبرع
بالقيام بنصرته وعقل جنايته ، والأسفل متبرع بجعله خليفته في ماله والتبرع غير لازم ما لم
يحصل به القبض أو العوض كالهبة . وله أن يفسخ بالقول بحضرة الآخر وبالفعل مع غيبته
بأن يوالي غيره كعزل الوكيل بالقول يشترط علمه لأنه عزل قصدا وبالفعل لا يشترط لأنه عزل
حكما . قال: ( فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ) لحصول العوض كالهبة ، وكذا إذا كبر
أحد أولاده فليس له أن يرجع عنه بعد ما عقل لما ذكرنا أنه دخل في عقده وولائه قال: لا
( وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها في الولاء ) وقالا: لا
يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله فعلى نفسه أولى ، وله أنه بمنزلة النسب وهو نفع محض
فيملكه عليه كقبض الهبة ، والله أعلم .