الصفحة 663 من 891

""""""صفحة رقم 103""""""

باب حد الشرب

الأصل في وجوبه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ' من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه '( وهو

كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا )فيجرد من ثيابه كما في حد الزنا ، ويفرّق على

أعضائه لما مر . وعن محمد أنه لا يجرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا: ثبت التخفيف في العدد

فلا يخفف ثانيا ، وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأربعون

في العبد لأن الرق منصف ، ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كحد القذف( غير أنه

يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار )وعن أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين على ما يأتي

في السرقة .

قال: ( والتقادم بذهاب السكر والرائحة ) فلو أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد

السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد: يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالإجماع ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت