الصفحة 761 من 891

""""""صفحة رقم 9""""""

الدم . وقال بعضهم: إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماء ، وإن كانت صغيرة لا بد

من الإدماء .

قال: ( ومن رمى صيدا فأثخنه ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل ) لأن بالإثخان صارت ذكاته

اختيارية فصار بالجرح الثاني ميتة ، وهذا إذا كان بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون موته

مضافا إلى الثانية ، وإن كان بحال لا يسلم من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه يحل

لأن وجود الثانية كعدمها . قال: ( ويضمن الثاني للأول قيمته غير نقصان جراحته ) لأنه أتلف

عليه صيدا مملوكا له ، لأنه ملكه حيث أثخنه فخرج عن حيز الامتناع فلا يطيق براحا وهو

معيب بالجراحة ، والقيمة تجب عند الإتلاف . قال: ( وإن لم يثخنه الأول أكل ) لأنه صيد

على حاله ( وهو للثاني ) لأنه هو الذي أخذه ، قال عليه الصلاة والسلام: ' الصيد لمن أخذه ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت