الصفحة 820 من 891

""""""صفحة رقم 68""""""

كما في الحر . وروي عن أبي يوسف أنها في مال القاتل ، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام:

' ولا عبدا ' فيما جنى عليه ، وجوابه أن المراد أنها لا تتحمل جناية العبد ، لأن المولى أقرب

إليه منهم . وروي عنه أيضا أن قدر الدية على العاقلة لأنها ضمان النفس ، وما زاد في مال

الجاني لأنه ضمان المال ، بناء على أن عنده تجب قيمته بالغة ما بلغت ، وقد تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت