""""""صفحة رقم 68""""""
كما في الحر . وروي عن أبي يوسف أنها في مال القاتل ، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام:
' ولا عبدا ' فيما جنى عليه ، وجوابه أن المراد أنها لا تتحمل جناية العبد ، لأن المولى أقرب
إليه منهم . وروي عنه أيضا أن قدر الدية على العاقلة لأنها ضمان النفس ، وما زاد في مال
الجاني لأنه ضمان المال ، بناء على أن عنده تجب قيمته بالغة ما بلغت ، وقد تقدم .