""""""صفحة رقم 96""""""
فلأن تستحقه مع البنت وهي مثلها في القوة والاستحقاق كان أولى ، ولأنا أجمعنا على أن
الأختين يستحقان الثلثين ، فلأن يستحقهما البنتان وهما أقرب وألزم كان أولى .
الثانية: بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان ، فهن كالصلبيات عند عدم
ولد الصلب ، لأن اسم الولد ينطلق عليهن حقيقة وشرعا ، فإن كان السبب في توليدهن إلا أن
أولاد الابن يدلون إلى الميت بالابن وبسببه يرثون فيحجبون به كالجد مع الأب والجدات مع
الأم ، ولا يلزم أولاد الأم حيث يرثون مع الأم وإن كانوا يدلون بها ، لأن السبب مختلف فإن
الأم ترث بالأمومة وهي بالأخوة ولأنها تستحق جميع التركة ، وللواحدة فصاعدا من بنات
الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ' أن النبي
عليه الصلاة والسلام قضى في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس
تكملة الثلثين وللأخت الباقي ' وبنت ابن الابن مع بنت الابن كبنت الابن مع الصلبية ، وإذا
استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن ، لأن حق البنات في الثلثين بنص الكتاب ، وبنات
الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب ، فإذا استكملت الصلبيات الثلثين لم يبق لجهة البنتية
نصيب فسقط بنات الابن ، إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيكون
الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ مثاله بنتان وبنت ابن للبنتين الثلثان ، ولا شيء لبنت
الابن ؛ وإن كان مع بنت الابن أخوها أو ابن عمها فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وأخيها أو ابن
عمها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ، للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن ومن
دونها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات
ابن ابن بعضهن أسفل من بعض ، وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض ،
وصورته إذا كان لابن الميت ابن وبنت ، ولابن ابنه ابن وبنت ، ولابن ابن ابنه ابن وبنت ،
فمات البنون وبقي البنات ، وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن ، وهذه صورتها:
ميت
ابن ابن ابن
ابن بنت ابن ابن
ابن بنت ابن بنت ابن
ابن بنت ابن بنت ابن بنت
ابن بنت ابن بنت
ابن بنت